قال مالك في قتل الوالد ولده (1).
فأما العمد المحض في حق الأجنبي فإنما يجب عليه القود فقط، والمال يجب بالصلح بمنزلة ثمن البيع. وبقول الشافعي قال محمد بن الحسن (2).
وقال أبو حنيفة، والثوري، وأبو يوسف: المغلظة: أرباع، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن المسان أعلى الأسنان.
مسألة 4: دية العمد المحض حالة في مال القاتل. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين (6).