وما قاله الشافعي من القول الآخر قوي، ويقويه أن الأصل براءة الذمة، والأول يقويه ظاهر الآية، وقوله أن إطلاق ذلك لا يصرف إلا إلى المضروب غير مسلم.
مسألة 3: إذا سرق ما قيمته ربع دينار، وجب القطع، سواء كان مما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها، أو غير محرز بنفسه، وهو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والخيار والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك، أو كان طبيخا أو لحما طريا أو مشويا الباب واحد. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، فأما الأشياء الرطبة والبطيخ فلا قطع فيه بحال (2).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت أن القطع فيما كان قيمته ربع دينار (3).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: أن النبي عليه السلام سئل عن التمر المعلق؟ فقال: من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين (4)، فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع (5). فأوجب على من سرق من التمر