لا يقطع فيها (1).
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2) ولم يفصل.
وأيضا قول النبي عليه السلام: من سرق ربع دينار فعليه القطع (3)، وإنما أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف.
مسألة 15: إذا نقب بيتا، ودخل الحرز فأخذ ثوبا فشقه، فعليه ما نقص بالخرق. فإن أخرجه فإن كانت قيمته نصابا فعليه القطع، وإلا فلا قطع عليه.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إذا شققه بحيث ما صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه وأرش النقص وبين تركه عليه وأخذ كمال قيمته، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالغصب هكذا، فإن اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لأنه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل إخراجه من الحرز، وإن اختار أخذ الثوب والأرش وكانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع (5).
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 16: إذا سرق ما قيمته نصاب، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقل من نصاب، فعليه القطع. وبه قال الشافعي (6).