دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (1) ولم يفرق.
وروت عايشة أن النبي عليه السلام قال: القطع في ربع دينار فصاعدا (2) وإنما أراد قيمته بلا خلاف.
مسألة 5: لا قطع إلا على من سرق من حرز، فيحتاج إلى الشرطين:
السرقة، والحرز. فإن سرق من غير حرز فلا قطع، ولو انتهب من حرز فلا قطع عليه. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (3).
وقال داود لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع (4) فاسقط اعتبار النصاب والحرز.
وقال أحمد إذا سرق فعليه القطع، وكذلك المنتهب، والمختلس، والخائن في وديعة أو عارية، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما اعتبرناه