وروى مثل هذا أصحابنا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام (1).
مسألة 9: إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين، فمات، لم يكن عليه شئ.
وقال الشافعي يلزمه نصف الدية (2).
دليلنا: إنا قد بينا أن الحد ثمانون، والشافعي بنى هذا على أن الحد أربعون، فلأجل هذا ضمنه دية على بيت المال (3).
مسألة 10: إذا عزر الإمام من يجب تعزيره، أو من يجوز تعزيره - وإن لم يجب - فمات منه، لم يكن عليه شئ. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يلزمه ديته (5).
وأين تجب؟
فيه قولان: أحدهما: - وهو الصحيح عندهم - على عاقلته، والثاني: في بيت المال (6).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.