زاد عليه لا دليل على وجوبه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 39: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط، فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة ولا نقصان، كان على الجاني حكومة.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا حكومة فيها، لأنه ما جرحه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 40: إذا قلع سن كبير مثغر، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف.
فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: - وهو اختيار المزني - مثل ما قلناه.
والثاني: ترد عليه (3).
دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل، والأصل أخذه لها بالاستحقاق.
مسألة 41: إذا اضطربت أسنانه لمرض، فقلعها قالع، وجبت فيها الدية.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: فيها الحكومة، لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع (4).