وأموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا (1) فأضاف الإعراض إلينا كإضافة الدماء والأموال، فكان ما يجب باستباحة ذلك حقا لنا. كما أن ما يجب باستباحة الدم والمال حق لنا.
مسألة 5: إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة، أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن. وإن لم يضفه إلى المشاهدة، بأن قذفها مطلقا، وليس هناك حمل، لم يجز له اللعان. وبه قال مالك (2).
وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). ولأن القذف قد ثبت بلا خلاف. فما يثبت به موجبه من اللعان يحتاج إلى دليل.
وأيضا فالأصل في اللعان نزل في شأن هلال بن أمية، وكان قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة.
وروي عن ابن عباس: أن هلال بن أمية رجع من أرض عشاء فوجد عند أهله رجلا، فسمع بأذنيه، ورأي بعينيه، فلم يهجد تلك الليلة - يعني: لم ينم - ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك، فقال: يا رسول الله