على قولين (1).
وأما الزوج فقال أبو إسحاق: يكون قاذفا، وعليه الحد قولا واحدا، وذكر أنه قول الشافعي (2)، وقال ابن أبي هريرة: حكمه حكم الشهود، إن قلنا يجب عليهم الحد وجب عليه، وإن قلنا لا حد عليهم فلا حد عليه (2).
دليلنا: على ذلك أحاديث أصحابنا (4) التي ذكرناها.
وأيضا قوله تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (5) ولم يفرق بين أن يكون الزوج واحدا منهم، أو لا يكون.
وقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " (6) وهذا قد أتى بالشهداء.
وقال تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (7) وهذا قد أتى بأربعة شهداء.
مسألة 60: إذا انتفى من نسب حمل بزوجته، جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (8). والثاني: - وهو اختيار أبي