وقال أبو حنيفة: الإمام مخير إن شاء قسم وإن شاء أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية، وإن شاء أجلاهم وجاء بقوم آخرين من أهل الذمة فأسكنهم إياها وضرب عليهم الجزية (1).
وأصل هذا الخلاف سواد العراق التي فتحت في أيام عمر، فعند الشافعي أنه قسمها بين المقاتلة، ثم استطاب أنفسهم واشتراها.
وعند مالك أنه وقفها.
وعند أبي حنيفة أنه أقر أهلها فيها، وضرب عليهم الجزية، وهي الخراج.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وقد مرت في كتاب الزكاة (3).
مسألة 24: إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها، ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية، كان ذلك جائزا على حسب ما يعمله من المصلحة، ويكون جزية، فإذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط. وبه قال الشافعي إلا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ذلك يفئ بما يختص كل بالغ دينارا في كل سنة (4).
وقال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 25: إذا خلى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم، وأنه إن لم