وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا، ولا يأخذ دية الإصبع المفقودة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (2) والمثل مثلان: مثل من طريق الصورة ومثل من طريق القيمة. فلما لم يكن هاهنا مثل من طريق الصورة والخلقة وجب أن يكون له مثل من طريق القيمة، فيأخذ قيمة الإصبع المفقودة.
مسألة 61: إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها، لا قود عليه. وبه قال جميع الفقهاء (3). وقال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (5) وأيضا: قوله تعالى: " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (6).
مسألة 62: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية الصحيحة.
وقال جميع الفقهاء فيها الحكومة (7).