دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 59: إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف، فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فإن لم تكن له قطعت رجله اليسرى.
وقال جميع الفقهاء: إن لم يكن يمين يسقط القصاص (2).
وقال شريك: يقطع اليمين باليمين، فإن لم يكن له يمين قطعت اليسرى، وكذلك تقطع اليسرى باليسرى، فإن لم تكن له قطعت اليمنى (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 60: إذا قطع يدا كاملة الأصابع، ويده ناقصة الإصبع، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا، ويأخذ دية الإصبع المفقودة. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة ويعفو،