خلاف. وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، وعندنا لا يجب عليه الدية. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: يلزمه الدية. وكم يلزمه؟ فيه وجهان:
منهم من قال يلزمه دية المسلم، لأنه ولده على الفطرة. والمذهب أنه يلزمه أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 80: كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته، لها على العبد مقدر من قيمته.
ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته، وفي كل واحد منها في العبد قيمته.
وفي يد الحر نصف ديته، ومن العبد نصف قيمته، وفي إصبع الحر عشر ديته، وفي العبد عشر قيمته. وفي موضحة الحر نصف عشر ديته، وفي العبد نصف عشر قيمته. وبه قال سعيد بن المسيب، وهو مروي عن علي عليه السلام وعمر ولا مخالف لهما، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك في العبد ما نقص إلا فيما ليس له بعد الاندمال نقص، وهي:
الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة ففي كل هذا مقدر من قيمته. وما عدا هذه من الأطراف وغيرها خالفنا فيه (4).