دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت القطع به، وليس على ما قالوه دليل.
وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة، فانتهره، فأقر ثانيا فقال: الآن أقررت مرتين (2)، وقطعه، ولا مخالف له.
مسألة 41: إذا ثبت القطع باعترافه، ثم رجع عنه، سقط برجوعه. وبه قال جماعة الفقهاء (3)، إلا ابن أبي ليلى. فإنه قال: لا يسقط برجوعه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وروى أبو أمية المخزومي: أن النبي عليه السلام أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد عنده متاع، فقال النبي عليه السلام: ما أخالك سرقت.
قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجئ به فقال له:
استغفر الله وتب إليه، فقال: استغفر الله وأتوب إليه، فقال النبي عليه السلام: اللهم تب عليه (6)، ثلاثا.