السنة (1). ولم يفصلوا.
مسألة 28: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض.
وبه قال ابن الزبير، وعائشة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وإليه ذهب حماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وعثمان البتي، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومحمد: لا يقطع النباش، لأن القبر ليس بحرز، لأنه لو كان حرزا لشئ لكان حرزا لمثله كالخزائن الوثيقة (3).
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما " (4) وهذا سارق.
فإن قالوا: لا نسلم أنه سارق.