قبل الدخول، فالاعسار عيب بذمته، فلها الفسخ (1). وبه قال في الصحابة على ما رووه علي عليه السلام، وعمر، أبو هريرة، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبد الرحمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (3) ولم يفصل، وقال تعالى: " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " (4) فندب الفقراء إلى النكاح، فلو كان الفقر سببا تملك به فسخ النكاح، ما ندب إلى النكاح من يملك الفسخ عقيب النكاح. وأخبار أصحابنا (5) واردة بذلك، وقد ذكرناها في مواضعها.
مسألة 16: المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (6).