ووافقنا الشافعي في الخطأ المحض، وقال في العمد المحض فيه قولان:
أحدهما: عمده في حكم الخطأ (1). وبه قال أبو حنيفة (2).
والثاني عمده في حكم العمد.
فإذا قال في حكم الخطأ، فالدية على العاقلة مؤجلة، والكفارة في ماله (3).
ووافقه أبو حنيفة: في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة. وكان يحكي عنه أنها حالة على العاقلة، وهذا أصح. وإذا قال: عمده في حكم العمد، فالقود يسقط، والدية مغلظة حالة في ماله، كما لو قتل الوالد ولده (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، على أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وذلك عام في حكم القتل، والدية، وكل حكم إلا ما خرج بدليل.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه (6).
مسألة 88: إذا جنت أم الولد، كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع