وقال أبو حنيفة: على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (1).
دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع على لزومه لهم، وما زاد عليه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اصطدم الفارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه (2). ولا يعرف له مخالف.
ولأنهما إذا اصطدما فماتا، فقد مات كل واحد منهما من صدمته وصدمة صاحبه، فصار موت كل واحد منهما بفعل اشتركا فيه، فما قابل جنايته على نفسه هدر، وما قابل جناية صاحبه عليه مضمون، فوجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، كما لو جرح كل واحد منهما صاحبه وجرح نفسه فماتا، فما فعله في نفسه هدر، وما قابل فعل صاحبه فيه مضمون، كذلك هاهنا.
مسألة 91: إذا اصطدما متعمدين للقتل، فقصد كل واحد منهما قتل صاحبه، كان ذلك عمدا محضا، والدية في تركه كل واحد منهما لورثة صاحبه مغلظة.
وللشافعي فيه قولان:
قال: أبو إسحاق مثل ما قلناه (3).