الحدود. وأما كتاب قاض إلى قاض فإنه لا يقبل في شئ من الأحكام عندنا.
وأيضا فإن الإثبات بهما يحتاج إلى شرع، ولا شرع يدل على ذلك.
مسألة 65: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف. فأما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا.
ولأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق:
منهم من قال المسألة على قولين إحداهما: يجوز، والآخر: لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز التوكيل قولا واحدا.
والثالث: أنه لا يجوز قولا واحدا (1).
دليلنا: الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 66: إذا ولد له ولد وهنئ به، فقال له المهنئ: بارك الله لك في مولودك، جعله الله خلفا لك. فقال: آمين، أو أجاب الله دعاءك فإنه يكون ذلك إقرارا يبطل به النفي. وإن قال في الجواب بارك الله عليك، أو أحسن الله جزاك لم يبطل النفي عند الشافعي (2)، وهو الذي يقوى عندي.
وقال أبو حنيفة: يبطل فيهما (3).
دليلنا: أن ذلك محتمل للرضا بالولد، ويحتمل المقابلة والمكافاة للدعاء بالدعاء من غير رضا بالولد، ويخالف المسألة الأولى، لأن الدعاء فيها كان للولد، فأجابته على الدعاء به رضا بالولد. وهاهنا يكون اقتداء بقوله: " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها " (4) الآية.