المشركون وخافوا أخذها منهم، لم يجز عقرها وقتلها. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز قتلها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروي عن النبي عليه السلام أنه: نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله (4)، ونهى عن قتل الحيوان صبرا (5).
مسألة 5: الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم كالرهبان وأصحاب الصوامع، إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز مثل ما قلناه (6) وهو الأصح.