فسرى إلى نفسه، فعندنا وعند الشافعي هما واحد (1).
وعند أبي حنيفة: القاتل الثاني (2)، لأنه أزال موضع الجناية من الأول، وقطع سرايته، وقد مضى الكلام عليه.
مسألة 70: في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية، سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصلية أو قطعت منفردة.
وقال الشافعي: ليس فيها شئ مقدر، بل فيها حكومة (3)، فإن أحدثت شيئا عند الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه، وبين كونه عبدا به شين. فينظر كم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر، وإن لم يحدث شيئا بل أحدث حمالا حال الاندمال فيها وجهان:
قال أبو العباس: لا شئ فيها (4).
وقال أبو إسحاق: فيها الحكومة (5).
وكيف يقوم؟ على وجهين:
أحدهما: يقوم والدم جار.
والثاني: يقوم إذا قرب من الاندمال. حكاه الساجي عنه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).