الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٣
كتاب الأشربة مسألة 1: من شرب الخمر، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف.
فإن تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف. فإن شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا.
وقال جميع الفقهاء لا قتل عليه، وإنما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروى أبو هريرة وغيره أن النبي عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه (3).
وفي بعضها: (فقتلناه وأحرقناه) (4). ومن ادعى نسخ هذا الخبر فعليه الدلالة.

(١) سنن الترمذي ٤: ٤٩، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ١٥٧، والمحلى ١١: ٣٦٦، والمصنف لعبد الرزاق ٧: ٣٨٠ حديث ١٣٥٥١، ونيل الأوطار ٧: ٣٢٦ (٢) الكافي ٧: ٢١٨ حديث ٤، وعلل الشرايع: ٥٤٧ حديث ٢، ومن لا يحضره الفقيه ٤: ٤٠ حديث ١٣١، والتهذيب ١٠: ٩٥.
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٨٠، وروي الحديث أيضا بألفاظ وأسانيد مختلفة انظرها في سنن النسائي ٨: ٣١٣، والمستدرك على الصحيحين ٤: ٣٧١، ومجمع الزوائد ٦: ٢٧٧ و ٢٧٨، والمحلى ١١: ٣٦٦، ونصب الراية ٤:
٢٩٩
.
(4) لم أعثر على هذا اللفظ من الحديث في المصادر المتوفرة.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست