كتاب الأشربة مسألة 1: من شرب الخمر، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف.
فإن تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف. فإن شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا.
وقال جميع الفقهاء لا قتل عليه، وإنما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروى أبو هريرة وغيره أن النبي عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه (3).
وفي بعضها: (فقتلناه وأحرقناه) (4). ومن ادعى نسخ هذا الخبر فعليه الدلالة.