وروى عبد الله بن عمر، وعمرو بن حزم، وعبادة بن الصامت: أن النبي عليه السلام قال: ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة (1).
مسألة 6: دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، وفي الحرم.
وقال الشافعي: تغلظ في ثلاث مواضع: في الحرم، والشهر الحرام، وإذا قتل ذا رحم محرم، مثل: الأبوين، والأخوة، والأخوات، وأولادهم (2). وبه قال في الصحابة عمر، وعثمان، وابن عباس. وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاووس، والزهري (3).
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا تغلظ في موضع من المواضع (4). وبه قال في التابعين النخعي، والشعبي. ورووه عن ابن مسعود (5).