عين الأعور، فقال عبد الله: كان عمر بن الخطاب أوجب فيها الدية، فقال الرجل إنما أسأله - يعني أسأل ابن عمر - فقال نخبرك عن عمر وتسألني، فأقر عمر على ما ذهب إليه وأنكر أن يسأل هو عنها، ثبت أنهم أجمعوا على هذا، وإلى هذا ذهب أحمد، فإنه قال: نأخذ بقول عمر وابنه (1).
مسألة 58: إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه، أو يعفو، أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2).
وقال مالك: إن عفى فله دية عين الأعور - وهي ألف دينار عنده - وإن شاء قلع عينه قال: لأنه إذا عفا عنه فقد عفا عن جميع بصره (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام: وفي العين خمسون من الإبل (4) ولا يلزمنا ذلك في عين الأعور، لأنا قد قلنا ذلك بدليل.
مسألة 59: إذا كسر صلبه فشلت رجلاه، كان عليه دية في كسر الصلب، وثلثا الدية في شلل الرجلين.
وقال الشافعي: فيه دية وحكومة. فالدية عنده في شلل الرجلين، والحكومة في كسر الصلب (5).