كتاب صولة البهيمة مسألة 1: إذا صالت البهيمة على إنسان، فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها، فلا ضمان عليه. وبه قال ربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: عليه ضمانها بالقيمة بعد أن وافقنا على جواز قتلها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة.
وأيضا قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " (3) وهذا محسن، لأنه فعل ما يجب عليه فعله، لأن دفع المضرة عن النفس واجب، وعلى قول آخرين أنه مستحب له فعله.
وأيضا قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه (4).
وأيضا قوله عليه السلام: جرح العجماء جبار (5). ويحتمل أن يكون أراد