دينار، وفي العليا أربعمائة دينار. وبه قال زيد بن ثابت، إلا أنه قال: في العليا ثلث الدية، وفي السفلى ثلثا الدية (1).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: هما سواء (2). ورووا ذلك عن علي عليه السلام،، وأبي بكر، وابن مسعود (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 31: في الشفتين القصاص، وبه قال أكثر الفقهاء. وهو الذي نص عليه الشافعي، وبه قال أصحابه (5).
وقال أبو حامد لا قصاص فيهما عندي، لأنه قطع لحم من لحم من غير مفصل ينتهي إليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: " والجروح قصاص " (7) والمنع يحتاج إلى دليل.