وقال أبو يوسف: يضمن (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة 118: إذا أشرع جناحا إلى طريق المسلمين، أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة، فليس لأحد معارضته ولا منعه منه. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه (3).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروي أيضا أن عمر بن الخطاب مر بباب العباس، فقطر ماء من ميزاب، فأمر عمر بقلعه، فخرج العباس فقال أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده؟ فقال: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس ظهر عمر، فصعد فأصلحه (4).
وهذا إجماع، فإن أحدا لم ينكره، والنبي عليه السلام أيضا فعله، ولأن هذه الأجنحة، والساباطات، والسقائف سقيفة بني النجار، وسقيفة بني ساعدة وغير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها، ولا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت أن إقرارها جائز بإجماع المسلمين.
مسألة 119: من أخرج ميزابا إلى شارع، فوقع على إنسان فقتله، أو متاع