كان المال لمن يرث الدية من الرجال (1).
وقال ابن أبي ليلى: يرثه ذوو الأنساب من الرجال والنساء، ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجية. قال: لأن الزوجية تزول بالوفاة، وهذا يورث للتشفي، ولا تشفي بعد زوال الزوجية (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 42: إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص، وإن لم يحضر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية.
وقال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه إن كان حاضرا، أو يقدم إن كان غائبا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (4) وهذا ولي، فيجب أن يكون له السلطان.
مسألة 43: إذا كان بعض الأولياء رشيدا لا يولى عليه، وبعضهم يولى عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية. وإن كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد، لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ، سواء كان