بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد، وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه باللعان. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان. فإن امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فإذا امتنعت حبست حتى تلاعن (2).
وقال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، وأما المرأة فإذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لأنه يكون حكما بالنكول، والحد لا يجب بالنكول.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).