الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد، وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه باللعان. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان. فإن امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فإذا امتنعت حبست حتى تلاعن (2).
وقال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، وأما المرأة فإذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لأنه يكون حكما بالنكول، والحد لا يجب بالنكول.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

(١) المجموع ١٧: ٣٨٩، وكفاية الأخيار ٢: ٧٧، وبدايع الصنايع ٣: ٢٣٨، وتبيين الحقايق ٣: ١٥، والجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩١، وشرح فتح القدير ٣: ٢٥١، والبحر الزخار ٤: ٢٦٠، ونيل الأوطار ٧: ٦٨.
(٢) المبسوط ٧: ٣٩ و ٤٠، واللباب ٢: ٢٥٦، وبدايع الصنايع ٣: ٢٣٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٩٦، وحاشية رد المحتار ٣: ٤٨٥، وتبيين الحقايق ٣: ١٦، والفتاوى الهندية ١: ٥١٦، والمحلى ١٠: ١٤٥، ومقدمات ابن رشد ٢: ٤٩١، ورحمة الأمة ٢: ٦٦، والميزان الكبرى ٢:
١٢٧، والجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩١، وأحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٣٤، ونيل الأوطار ٧: ٦٨، والبحر الزخار ٤: ٢٦٠، والشرح الكبير ٩: ٥، وبداية المجتهد ٢: ١١٩.
(٣) الكافي ٦: ١٦٢ حديث ٣، والتهذيب ٨: ١٨٤ حديث ٦٤٢، والاستبصار ٣: ٣٦٩ حديث 1321.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست