دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1) لا يختلفون فيه.
مسألة 29: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمه، وبنته، وأخته، وخالته، وعمته من نسب أو رضاع، أو امرأة ابنه، أو أبيه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها زوج ووطأها، أو وطئ امرأته بعد أن بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطء ذات محرم، والحد في وطء الأجنبية. وبه قال الشافعي إلا أنه لا يفصل (2).
وقال أبو حنيفة: لا حد في شئ من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حد عليه، فإن استأجرها للخدمة فوطأها فعليه الحد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أنه كان فاحشة " (5) فسماه فاحشة، فإذا ثبت أنه فاحشة، فقد أمر الله تعالى بحبس من أتاها، فقال تعالى: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى قوله تعالى - أو يجعل الله لهن سبيلا " (6) ثم بين النبي عليه السلام، فقال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب