يقطع (1) لأنه لا منفعة فيها ولا جمال، وإن كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب، فإن قالوا إذا قطعت اندملت قطعت، وإن قالوا تبقى أفواه العروق مفتحة لم تقطع.
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2) وإنما أراد أيمانهما بلا خلاف ولم يفصل، والخبر مثل ذلك، وإجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة.
مسألة 38: إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة، كنقصان إبهام أو إصبعين لم تقطع يمينه، وإن كانت ناقصة إصبع واحدة قطعنا يمينه. وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها لم تقطع رجله اليسرى (4).
دليلنا: الظواهر كلها (5) ولم يفرق فيها.
مسألة 39: كل عين قطع السارق بها مرة، فإنه إذا سرقه مرة أخرى قطعناه، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه في الرابعة. وبه قال الشافعي، غير أنه لم يعتبر القتل على أصله، وسواء سرقها من الذي سرقها منه أولا أو من غيره (6).