وقال أبو يوسف: يحكم بكفره، وتبين امرأته (1).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " (2) وأيضا الأصل بقاء العقد، وإبانته يحتاج إلى دليل.
مسألة 5: السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا، أو ارتد وكان مسلما، لم يحكم بإسلامه ولا بارتداده. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: يحكم بإسلامه وارتداده (4).
دليلنا: أن الأصل بقاء إسلامه إن كان مسلما، وبقاء كفره إن كان كافرا، فعلى من ادعى تغيره الدليل، وقياس الشافعي على سائر عقوده وأنها صحيحة لا يسلم، لأن سندنا أن عقوده كلها فاسدة، ولا يصح شئ منها بتة، فالأصل يتنازع فيه، وإنما ذلك على أبي حنيفة، لأنه يسلم له العقود، ويفرق بينهما أن العقود لا تحتاج إلى الاعتقاد في صحتها، فلهذا صحت منه. والإيمان يفتقر إلى اعتقاد، وليس من أهله، وعندنا أن العقود كلها تحتاج إلى نية واعتقاد، ومتى خلا منها لا تقع صحيحة.
مسألة 6: المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام، ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب.
وقال الشافعي: يستتاب أبدا، غير أنه يعزر في الثانية، والثالثة، وكذلك