دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 60: إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا، كان عليه ديتان.
وفي أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة (2).
وظاهر قول الشافعي: أن عليه ديتين، دية في ذهاب الجماع، ودية في ذهاب المشي - مثل ما قلناه - هكذا قال أبو حامد، قال: لأنه قال في الأم لو كسر صلبه فذهب جماعة ولم يذهب مشيه ففيه الدية (3).
وهذا أوجبه بشرط أن لا يذهب مشيه. فالظاهر أنه إن ذهب مشيه كان فيه ديتان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 61: إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود، فعليه الدية.
وقال الشافعي: فيه الحكومة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 62: إذا كسر رقبته فصار كالملتفت، ولم يعد إلى ما كان، كان