وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا أوتي بشارب خمر أو نبيذ إذا حددته (1).
وروي عن عمر أنه خرج فصلى على جنازة، فشم من عبد الله بن عمر ابنه ريح الشراب، فسأله، فقال: إني شربت الطلاء، فقال إن عبد الله ابني شرب شرابا، وإني سائل عنه، فإن كان مسكرا حددته. فسأله عنه، فكان مسكرا، فحده بشراب ليس بخمر (2).
فأما استدلالهم بأن الأصل الإباحة في هذه الأشربة، وإنما تركنا الخمر لدليل وبقي الباقي على أصلها، فليس بصحيح. لأنا قد دللنا أيضا على أن باقي المسكرات محرم، فيجب أن يترك الأصل وينتقل إليه.
وقولهم هذا مما تعم البلوى به يجب أن يكون معلوما، فقد بينا أنه معلوم بإجماع الفرقة، والظاهر من القرآن (3).
واستدلالهم بقوله تعالى: " تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " (4).
وقولهم: إن ابن عباس قال: السكر النبيذ (5).