دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 6: إذا قتل عبدا عشرة أعبد، فأراد سيده أن يقتلهم كان له، إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده وقال الشافعي: له أن يقتلهم، ولا يجب عليه رد شئ (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 7: إذا اختار قتل خمسة، وعفى عن الخمسة، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده، وليس له على الذين عفى عنهم شئ.
وقال الشافعي: له أن يقتل الخمسة وليس عليه لمواليهم شئ، وله على الموالي الذين عفى عنهم نصف الدية يلزم كل واحد منهم عشر القيمة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 8: دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر. وكذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد إلا أنه قال:
إلا عشرة دراهم من دية الحر في الموضعين (6). وقال الشافعي: ديته قيمته بالغا