دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 72: كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.
وقال الشافعي نظر فيها، فإن لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا واحدا، كاليدين والرجلين والذكر (2). وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين فعلى قولين:
أحدهما: حكومة، لأنه صيره أشل.
والثاني: ديته، لأنه ما أذهب منفعته (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 73: في الترقوتين وفي كل واحدة منهما، وفي الأضلاع وكل واحد منها شئ مقدر عند أصحابنا (5).
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان:
أحدهما: أنه يجب فيه الحكومة، قولا واحدا (6).
والثاني: المسألة على قولين، نقله المزني، واختاره أبو حامد، قال: المسألة