العقد في الحال، فإذا أكذب نفسه، أو جلد في حد، زال التحريم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وروى ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (2).
مسألة 27: إذا أخل بترتيب الشهادة، فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها، لم يصح ذلك، رجلا كان أو امرأة. وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه.
والآخر: يجزي (3).
والأول أصح عندهم.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على إجزائه، وليس على إجزاء ما قالوه دليل.
وأيضا قوله: " والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين " (4) فشرط أن يأتي باللعن في الخامسة، فإذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به.
مسألة 28: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين، فقال: أحلف بالله، أو أقسم بالله أو أؤلي بالله، لم يجزه. وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه. والآخر: أنه يجزي لأنه يمين، فما كان يمينا يقوم