السلف (1).
دليلنا: ما قلناه في المسائل المتقدمة.
مسألة 14: لبن الميتة لا ينشر الحرمة، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة، لم ينشر الحرمة. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والأوزاعي: لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها، لا يسقط حرمته (3).
دليلنا: قوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " (4) وهذه ما أرضعت.
ولأن الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل. وقال: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (5) وهذه من وراء ذلك.
مسألة 15: إذا كانت له زوجة مرتضعة، فارتضعتها من يحرم عليه بنتها، انفسخ النكاح بلا خلاف، ولا يلزمه شئ من المهر إذا لم يكن بأمره.
وقال الشافعي: يلزمه نصف المهر، قياسا على المطلقة (6).
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.