أيام بلا خلاف، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا الأوزاعي، فإنه قال:
تنقضي عدتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر (2).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به، وما ذكره ليس عليه دليل.
وأيضا: فالليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي أيامها، فحمل الكلام على ذلك هو الواجب.
مسألة 19: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل، أو الأربعة أشهر وعشرة أيام. وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس (3).
وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد: عدتها وضع الحمل (4). وهو المروي عن عمر، وابن مسعود،