وإن كانوا عالمين بذلك فهل يخرجون عن الذمة أم لا؟ على قولين، أحدهما:
يخرجون، والثاني: لا يخرجون (1).
وقال أبو إسحاق: القولان إذا لم يشرط عليهم نطقا في عقد الذمة أنه لا يجوز منهم القتال للمسلمين، فإن شرط عليهم ذلك نطقا، فإنهم يخرجون عن الذمة قولا واحدا (2).
دليلنا: إن من شرط صحة عقد الذمة أن لا يقاتلوا المسلمين، فمتى قاتلوهم نقضوا شرط صحة العقد، فخرجوا بذلك عن الذمة.
مسألة 9: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي.
وقال الشافعي لا يجوز ذلك وبه قال باقي الفقهاء (3).
دليلنا: إنا بينا أنهم كفار وإذا كانوا كفارا فلا خلاف أنه يجوز أن يستعين بأهل الذمة عليهم ولأن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 10: إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي، وسواء كان حكمه وافق الحق أو خالفه.
وقال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل العدل صح ذلك، وإن كان من أهل البغي لم ينفذ له قضاء، ولا ينعقد له الولاية (4).