وقال عمر بن عبد العزيز: إن ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت، وإن لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع فمن حين الخبر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وأما إذا طلقها وهو غائب فإن عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى سواء.
مسألة 12: الأمة إذا طلقت، ولم تكن حاملا، عدتها قرءان. وبه قال جميع الفقهاء (2)، وهو المروي عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر (3).
وقال داود: عدتها ثلاثة أقراء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة من المهر والعدة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا: ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ذكره ليس عليه دليل. والأصل براءة الذمة.