ولو كان له ذلك لجمع له بين البدل والمبدل، وذلك لا يجوز (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 82: إن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته، مثل قطع يده أو قلع عينه، أمسكه سيده وطالب بذلك لا غير. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: سيده بالخيار بين أن يمسكه ويطالب بنصف قيمته، وبين أن يسلمه إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته (4).
وقد روى ذلك أصحابنا (5) وهو الأقوى.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 83: في ذكر العبد قيمته، ولا يتجاوز به دية الحر.
وقال الشافعي: فيه قيمته بالغا ما بلغ (6).
وقال أبو حنيفة: فيه قيمته إلا عشرة دراهم إذا بلغ دية الحر، وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ قيمته دية الحر أو ما زاد (7).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.