مسألة 11: إذا قطع المحارب يد رجل، وقتله في المحاربة، قطع ثم قتل، وهكذا لو وجب عليه القصاص فيما دون النفس، ثم أخذ المال، اقتص منه ثم قطع من خلاف بأخذ المال. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثم قتل، قتل ولم يقطع. وإن قطع يسار رجل ثم أخذ المال في المحاربة، سقط القطع قصاصا، وقطع بأخذ المال (2).
دليلنا: أن القصاص حق لآدمي، والقتل في المحاربة حق لله، ودخول أحد الحقين في الآخر يحتاج إلى دليل. وأيضا قوله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " (3) الآية وفيها دليلان: أحدهما قوله " والعين بالعين " (4) ولم يفصل بين أن يكون أخذ المال أو لم يأخذه.
والثاني قوله عز وجل " والجروح قصاص " (5) وهذا جرح.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: وفي اليد خمسون من الإبل (6) ولم يفصل.
مسألة 12: المحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله لأجل المحاربة، مثل انحتام القتل، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو الصلب، ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد، سقط بلا خلاف. وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط بلا