دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وعموم قوله عليه السلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (2). وإجماع الصحابة قد قدمناه في ذلك.
مسألة 40: يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه، وبالبينة، وبعلمه.
ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا (3).
وفي البينة على قولين، وكذلك في العلم (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا عموم الأخبار التي وردت بإقامة الحد على المماليك يتناول كل وجه يثبت به ذلك (5).
مسألة 41: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة، كان له إقامة الحد على مملوكه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: ليس له ذلك، لأن الفسق يمنع منه (6).
دليلنا: عموم الأخبار (7) التي وردت بأن للسيد إقامة الحد على مملوكه، ولم يفصل.