مسألة 27: إذا كان الزانيان كاملين، بأن يكونا حرين، بالغين، عاقلين فقد أحصنا، وإن كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا بلا خلاف، وإن كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فإن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص، وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال مالك: إن كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما، وإن كان صغرا أحصن الكامل (2).
وقال الشافعي: إن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص بلا خلاف على مذاهبهم، وإن كان النقص بالصغر ففيه قولان:
قال في الأم: الكامل محصن.
وقال في الإملاء: لا يثبت الإحصان لأحدهما، والمذهب الأول (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وثبوت الإحصان وإيجاب الرجم على ما قالوه يحتاج إلى دليل.
مسألة 28: من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا والتكفين، ثم يرجم ويدفن بعد ذلك، بعد أن يصلى عليه، ولا يغسل بعد قتله.
وقال جميع الفقهاء: إنه يغسل بعد قتله ويصلى عليه (5).