وقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾ (1) وإنما أخرناها لإجماع الفرقة على ذلك.
مسألة 10: لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وإن حازوها إلى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فإن غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بغير ثمن إذا كان قبل القسمة، وإن كان بعد القسمة أخذه ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال، لئلا ينتقص القسمة، وإن أسلم الكافر عليه فهو أحق به - يعني صاحبه - وبه قال الشافعي (2) وفي الصحابة أبو بكر، وسعد بن أبي وقاص، وفي الفقهاء ربيعة (3).
وقد روى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة (4). وبه قال مالك والأوزاعي (5).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: كلما يصح تملكه بالعقود، فإن المشركين يملكونه بالقهر والإحازة إلى دار الحرب إلا أن صاحبه إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شئ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، وإن أسلم الكافر عليه فهو أحق