الشام، وعثمان إلى مصر، وعلي إلى الروم (1) ولا مخالف لهم.
وما روي عن عمر أنه قال: والله لا غربت بعدها أبدا (2).
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: التغريب فتنة (3).
الوجه فيه أن عمر نفى شارب الخمر، فلحق بالروم، فلهذا حلف. وقول علي عليه السلام أراد: أن نفي عمر فتنة، وهذا الذي حكيناه.
مسألة 4: لا نفي على العبد، ولا على الأمة. وبه قال مالك، وأحمد (4).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: أن عليهما النفي. وكم النفي له فيه قولان، أحدهما: سنة مثل الحر.
والآخر نصف السنة (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها (6). ولم يذكر التغريب.