مسألة 56: إذا جرحه، فسرى إلى نفسه ومات، وجب القصاص في النفس، ولا قصاص في الجرح، سواء كان مما لو انفرد كان فيه القصاص، أو لم يكن فيه القصاص. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح ثم يقتل، وبين أن يقتل فحسب.
وإن كان مما لو انفرد واندمل لا قصاص فيه مثل الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة، وقطع اليد من بعض الذراع، والرجل من بعض الساق.
فإذا صارت نفسا فهل لوليه أن يقتص منها، ثم يقتل أم لا؟ على قولين:
أحدهما: ليس له ذلك.
والثاني: له ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وروى العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه السلام قال: لا قصاص في المنقلة (4).
مسألة 57: الجراح عشرة: الحارصة - وهي الدامية - فيها بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسة أبعرة، وفي جميعها يثبت القصاص.