مالك برجل منهم (1) وهذا نص.
مسألة 3: القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا الخبر الذي قدمناه من رواية حماد بن زيد، من قوله للأنصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته (4). يدل على ما قلناه.
فإن قالوا: هذا منسوخ.
قلنا: لا نسلم ما تدعونه، ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة.
مسألة 4: القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا.
وقال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 5: إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد، وكان القاتل واحدا، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود. وإن حلف على جماعة فمثل ذلك، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد. وبه قال الشافعي، ومالك،