إسحاق - أنه لا يلاعن إلا بعد الوضع. وهو أصحهما عندهم، وبه قال أبو حنيفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). والآية (3) أيضا تدل عليه، لأنه لم يستثن فيها الحامل، ولم يفرق.
مسألة 61: إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا، وأقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: - وهو أصحهما عندهم - أنه يثبت بشاهدين (4).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الإقرار به، وما ذكروه ليس عليه دليل، ولأن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز إيجاب الزنا عليها إلا بدليل.
مسألة 62: إذا قذف امرأة، وادعى أنها كانت أمة أو مشركة حال القذف. وقالت: ما كنت قط إلا مسلمة حرة، فالقول قوله مع يمينه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: أن القول قولها (5).