كتاب السرقة مسألة 1: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان درهما أو غيره من المتاع. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وعائشة (1) وفي الفقهاء الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي (2).
وقال داود وأهل الظاهر: يقطع بقليل الشئ وكثيره، وليس لأقله حد.
وبه قال الخوارج (3).
وقال الحسن البصري القطع في نصف دينار فصاعدا. وبه قال ابن